تأجيل طعن عدم أحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس لـ18 أكتوبر

الخميس 30 أغسطس 2018

 

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء بصفته، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام مجلس الوزراء بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأي محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي لجلسة 18 أكتوبر المقبل.

وطالبت الهيئة في طعنها الذي حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية، 10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، حيث طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء مجدداً بعم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبصفة احتياطية طالب الطعن بثلاثة مطالب هي أولاً : القضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية المختصة بنظر منازعات أصحاب المعاشات؛ وذلك لانتفاء صفة الموظف العام بشأنهم وانتفاء صفة القرار الإداري بشأن المنازعات المتعلقة بمعاشاتهم وحقوقهم التأمينية.

وثانياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ومحلياً وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين كانوا من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ويشغلون وظيفة من الدرجة الثانية فما دونها حتى الإحالة للمعش، وذلك لأن اختصاص نظر منازعات هؤلاء منعقد للمحاكم الإدارية المختصة، فضلاً عن عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محلياً بدعوى من هم خارج نطاقها الإقليمي، ومن ثم عدم اختصاصها محلياً بنظر دعاوى أصحاب المعاشات الذين كانوا من الموظفين العموميين بالدولة شاغلي وظائف الدرجة الأولى فما يعلوها من أبناء المحافظات الأخرى.

أما الطلب الاحتياطي الثالث فتمثل في عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لعدم سابقة اللجوء إلى لجان فض المنازعات.

وعاد الطعن بعد ذلك ليطالب بصفة احتياطية مرة أخرى بعدم قبول الدعوى لنهائية ربط المعاش ولرفعها بعد الميعاد المقرر بقانون التأمين الاجتماعي، وذلك بالنسبة للمعاشات التي مضى على الاخطار بربطها والحقوق الأخرى التي مضى على القيام بصرفها أكثر من سنتين وانتفاء أياً من الأسباب الثلاثة لانفتاح ميعاد الطعن. وطالب الطعن أيضاً على سبيل الاحتياط مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري السلبي.

وأورد الطعن فضلاً عن الطلبات السبعة السابقة ثلاثة طلبات أخرى تحت مسميات «من باب الاحتياط الكلي، وعلى سبيل الاحتياط، و على سبيل التحوط»، فمن باب الاحتياط الكلي طالب الطعن بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعويين رقمي 200 لسنة 31 قضائية، و 130 لسنة 30 قضائية دستورية، المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها مسألة أولية للفصل في موضوع النزاع، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى لقيامها على غير سند من الواقع والقانون، وعلى سبيل التحوط بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الخمسي وفقاً لما ينص عليه القانون المدني.

وأستند الطعن في طلباته إلى أنه سيترتب على الاستمرار في تنفيذ ذلك الحكم نتائج خطيرة تثقل كاهل الخزانة العامة للدولة أو الهيئة المختصة على السواء.