«الإدارية العليا» تلغي حكم إلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء
قضت المحكمة الإدارية العليا، الخميس، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، والذي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التي أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإداري.
كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بإصدار حكم نهائى وبات، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى نوفمبر 2015 بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه.
وذكر التقرير أنه لا يوجد نص قانونى يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء بأى قدر كان، ومن ثم لا يشكل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى للإلغاء، وهو الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الأطباء وآخرين لإلزام الحكومة بزيادة البدل، لانتفاء القرار الإدارى.
وأوضح التقرير أن الحكم المطعون فيه بما تضمنه من أن بدل العدوى المقرر للأطباء غير كافٍ لمواجهة المخاطر التى يتعرضون لها، فإنه يكون قد أحل نفسه محل الحكومة مخالفا بذلك مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن استناد ذلك الحكم إلى المادة 18 من الدستور التى تتضمن التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالقطاع الطبى جميعا، وهو الالتزام الواجب على السلطة التشريعية التدخل لتنظيمه تشريعيا، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بمخالفته للقانون يكون سديدا.
ووصف التقرير، القيمة الحالية لبدل العدوى المقرر للأطباء بـ«الوضع المجحف»، مؤكدا أن يد القضاء وإن كانت مغلولة عن تغيير هذا الوضع احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه بالقانون والدستور، باعتبار أن ذلك التعديل من صميم عمل السلطة التشريعية، إلا أن الهيئة تقر بيقين لا يشوبه شك، بعدم المعقولية الجسيمة والظاهرة لقيمة بدل العدوى المقرر للأطباء المستحقين له.
وأشار التقرير، إلى أن قيمة بدل العدوى صارت هى والعدم سواء؛ نظرا لتقاعس وزارة الصحة منذ مدة تجاوزت 20 عاما عن مراجعتها بصفة دورية للتناسب مع المخاطر التى قررت لمجابهتها، الأمر الذى يستوجب تدخل مجلس النواب لسن تشريع يحد من إطلاق يد الحكومة فى منح البدلات أو منعها.