الجريدة الرسمية تنشر ضوابط إعارات الموظفين والإجازات الخاصة بدون أجر

الأربعاء 1 أغسطس 2018

 

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الضوابط التي يتم وفقا لها إطلاق ومنح وتمديد مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر.

 

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، تطلق طبقاً للضوابط الورادة بهذا القرار مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المشار إليه.

ونصت المادة الثانية على أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة الأولى لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة سنويًا بناء على طلب يُقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بدون أجر بثلاثين يومًا على الأقل دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

كما ينص القرار على أنه عند تقدم الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر أو تجديدها يتعين على السلطة المختصة الموافقة على هذا الطلب، في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ما لم يكن الموظف محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

ويشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر، وذلك دون إخلال بما للهيئة المذكورة من حق في إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.

 

وتنص المادة الخامسة على أنه لا تطبق هذه القواعد على أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وغيرهم من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات وأعضاء السلكين والقنصلى وأعضاء هيئة الشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة ويخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشئونهم.

 

ويُستثني من تطبيقها الموظفون المدنيون بوزارتي الدفاع والداخلية والموظفون بديوان رئيس الجمهورية، ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض السلطة المختصة.