السيسي يُصدر 4 قوانين جديدة أبرزهم «معاملة كبار قادة الجيش»

الخميس 26 يوليو 2018

 

 

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، 4 قوانين هي القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام الضريبة على االدخل، الخاص بفرض ضريبة بقيمة 2.5% على التصرف في العقارات المبنية، والقانون رقم 159 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، بشأن تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة، وسريان أحكام التنحي على أعضائه، وينهي إعفاء الورثة من سداد تلك الضريبة.

ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتي :«يُشكل مجلس التأديب الاستئنافي بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم. وتشري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة بالمادة 58 من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته.»

كما نصت المادة على أن يمثل الإدعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.

ويحظر القانون الجديد تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.

كما أصدر «السيسي» القانون رقم 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وتعديلات قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم.

 

كم اصدر رئيس الجمهورية أيضاً القانون رقم 161 بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، والذي ينظم مسألة استدعاء الضباط من كبار قادة الضباط المسلحة الذي يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن يعامل المعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا و الحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.

 

فيما أناطت المادة الثالثة برئيس الجمهورية تحديد المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين اي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.

 

وتنص المادة الرابعة على أن يتم منح المشار إليهم من المادة الاولى بقوة هذا القانون الاوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وتحظر المادة الخامسة مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أياَ من المخاطبين بأحكامه، عن أي فعل أرتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

أما المادة السادسة فتنص على أن يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مودة خدمتهم وكذا كوال مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

 

ونصت المادة السابعة والأخيرة على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداءً من اليوم الخميس.