إعفاء العاملين بشركة أنابيب البترول من الحد الأقصى للأجور

السبت 30 يونيو 2018

 

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية،انتهت فيها إلى عدم خضوع العاملين بشركة أنابيب البترول لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة

صدرت الفتوى تأسيسا على أن هذه الشركة هي شركة مساهمة تندرج فى عداد شركات القطاع العام التى تنبسط عليها أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم (97) لسنة 1983 وتعدّ من أشخاص القانون الخاص، شأنها فى ذلك شأن شركات المساهمة المملوكة للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وتخضع لذات الأنظمة القانونية الحاكمة لهذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وأضافت الفتوى أن العاملين بها 
يخضعون لأحكام قانون العمل الموحد فيما خلت منه أحكام اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وقانون نظام العاملين بالقطاع العام، وتبعًا لذلك فإن العاملين بها لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم (63) لسنة 2014 المشار إليه، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة، أو بالهيئات العامة، أو بالأشخاص الاعتبارية العامة، المحددين حصرًا بهذا القانون .