الوطنية للصحافة" تلزم "المؤسسات القومية" بتطبيق الأقصى للأجور من الغد

الأحد 10 يونيو 2018

 

نشرت" الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية قرار للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، أخضعت فيه الهيئة العاملين بالمؤسسات الصحفية التي يسري في شأنها القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية، لقانون الحد الأقصى للأجور.

وألزم القرار في مادته الأولى تلك المؤسسات بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا سواء بصفة راتب أو أجر أو مكافأة أو لأي سبب آخر كحافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يدخل في هذا المبلغ المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف أنتقال وإقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.

وأوضحت المادة الثانية من القرار طريقة احتساب الحد الأقصى الشهري في تلك المؤسسات على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال السنة مقسوما على 12 شهر وتجري المحاسبة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

واستثنت المادة الثالثة من حكم المادة الأولى العاملين بنظام العمولات المقررة بقطاع الإعلانات بتلك المؤسسات بشرط إبلاغ الهيئة باللوائح المنظمة لذلك لاعتمادها.

فيما حددت المادة الرابعة بداية سريان القرار الذي أصدرته الهيئة في 21 مايو الماضي، بداية من الغد.