وزير المالية يصدر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الخميس 24 مايو 2018

 

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، القرار رقم 221 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005.

وتضمنت التعديلات استبدال نصوص 4 مواد من اللائحة المشار إليها، هي المواد « 38، 39، 40 و 104»، حيث نصت المادة 38 بعد تعديلها على لأنه « للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد في المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيما بينهم ، وعلى الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة الإتاوات والعوائد، وغير ذلك من المعاملات التجارية والمالية التي تتم فيما بينهم»، وكان النص القديم لهذه المادة يتضمن ضمن تلك المعاملات تبادل المواد الخام والمعدات الرأسمالية، والتي جرى حذفها في النص المعدل.

وأضافت المادة 39 بعد تعديلها طريقتين جديدتين للطرق التي تضمنتها اللائحة بشأن تحديد السعر المحايد، وهما: طريقة تقسيم الأرباح، وطريقة هامش صافي ربح المعاملات، وذلك إلى جانب الطرق الثلاث التي كانت تنص اللائحة عليها وهي : طريقة  السعر الحر المقارن، وطريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح، وطريقة سعر إعادة البيع، وعلى خلاف النص القديم لتلك المادة لم يتضمن نصها الجديد تعريفاً للطريقتين الجديدتين مثلما كانت تعرف اللائحة الطرق الثلاثة المشار إليها.

ووسع النص الجديد للمادة 40 من اللائحة من حرية الممول في تطبيق أياً من الطرق المشار إليها في المادة السابقة لحساب السعر المحايد، بعدما كانت تلك المادة بنصها القديم تعطي الأولوية في تحديد ذلك السعر لطريقة السعر الحر المقارن.

كما أجازت تلك المادة للممول في حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق، أن يتبع أي طريقة أخرى ملائمة، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة.

وأجازت أيضاً الاتفاق مسبقاً بين المصلحة والممول على الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة.

وتعويضاً لعدم النص على تعريفات للطريقتين الجديدتين، أناطت الفقرة الرابعة من المادة 40 بوزير المالية إصدار دليل تطبيقي للمادة 30 من القانون يتضمن كيفية تحديد السعر المحايد، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها، ويكون هذا الدليل المرجع الأساسي عند تحقق المسلحة من تطبيق السعر المحايد، ولا يجوز الخروج عنه إلا في الأحوال تلي تقتي ذلك بناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة.

أما المادة 104 من اللائحة فأصبحت تلزم الممول «الشخص الاعتباري» بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولي ضريبة الدخل» أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، بعدما كانت تجيز المادة للممول ذلك في النص القديم.

وحددت المادة آلية ذلك بأن يقوم الممول بتسجيل نفسه و الحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة  من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن بقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة.

وأجاز النص الجديد لتلك المادة للممول «الشخص الطبيعي» إرسال الإقرار الضريبي على النحو الوارد بالفقرة السابقة. وفي جميع الأحوال يجب أن يقدن الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في المادة 82 من هذه اللائحة أو التي تقررها وزارة المالية.

واعتبرت المادة أن تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها في هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة.