محام بـ" أبحاث القانون والمجتمع" يكشف ٣ مشكلات في تطبيق المحاكم لقانون الكيانات الإرهابية

الأربعاء 4 أبريل 2018

 

كشف المحامي أحمد حسام الدين، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن أن الواقع العملي لتطبيق قانون الكيانات الإرهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ أسفر عن وجود ٣ إشكاليات حقيقية تواجه المتعاملين من المحامين مع هذا القانون.

وأضاف حسام الدين - خلال عرضه لورقة بحثية بعنوان«إشكاليات الإدراج على قوائم الإرهاب» خلال مؤتمر وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية حول العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة، أن القانون المشار إليه ينظم مسألة الإدراج عل  قوائم الإرهابيين  بناء على  طلب من النائب العام إلى المحكمة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له.

وتابع حسام : " وتكتفي المحكمة بتقدير مدى جدية الطلب لإصدار قرارها بالإدراج على تلك القوائم،  دون إلزام عليها باتباع طريق معين من طرق الإثبات أو توافر شروط معينة في الأدلة أو القرائن التي تعول عليها لإصدار قرارها."، موضحاً أن صدور قرار محكمة الجنايات الإدراج على القوائم الإرهابية يترتب عليه بعض الآثار ومنها المنع من السفر وتجميد الأموال وفقدان شرط حسن السمعة المطلوب لتولي الوظائف العامة.

وأوضح حسام الدين، أن تطبيقات الجنايات والنقض على حد سواء لتلك النصوص أسفرت عن ٣ مشكلات حقيقية تحتاج لدراستها والتفكير في الوصول لحلول لها.

وأشار حسام الدين، إلى أن هذه المشكلات استنبطت من واقع ٥ أحكام صدرت مؤخرا ً من محكمة النقض بخصوص إدراج أشخاص على قوائم الإرهابيين، لافتاً إلى أن أول هذه الإشكاليات يتمثل في أن محاكم الجنايات والنقض على حد سواء تنظر لذلك القانون باعتباره قانوو  إجرائي ووقائي، ومن ثم تطبقه بأثر رجعي على أفعال منسوبة للمطلوب إدراجهم وقعت قبل إصدار القانون.

واستطرد:"في حين أن ذلك القانون حينما يرتب آثار على مسألة الإدراج كالمنع من السفر وتجميد الأموال وغيرها، والتي تمثل في حقيقتها عقوبات تقيد الحريات المحمية دستورياً - حقي التنقل والملكية الخاصة- يكون بذلك قد انتقل إلى دائرة القوانين العقابية التي لا يجوز تطبيقها بأثر رجعي."

وأوضح حسام الدين أن المحكمة الدستورية العليا في حكمها ببطلان قانون العزل السياسي أكدت على عدم جواز تطبيق عقوبة إلا بحكم قضائي، وأن المقصود بالعقوبة هنا ليست العقوبات الجنائية وحدها، ولكن تشكل العقوبات التي تأخذ حكمها مثل الحرمان من حقوق وحريات بعينها.

أما الإشكالية الثانية - بحسب حسام الدين- فتتمثل في إقرا محاكم النقض والجنايات على حد سواء لمسألة عدم حضور المطلوب إدراجه أمام محكمة الجنايات، استناداً إلى أن القانون لم ينظم مسألة إحضار المطلوب إدراجهم أمام محكمة الجنايات.

وأكد حسام الدين أن المحاكم أخذت بذلك الاتجاه رغم أنه الوقت نفسه لا يوجد نص صريح ولا حكم ضمني بالقانون ينص على إصدار قرار محكمة الجنايات بالإدراج في غيبة من المطلوب إدراجه.

وتابع :" بل على العكس القانون ممكن أن يستنتج منه ضرورة حضور المطلوب إدراجه على قوائم الإرهابيين أمام محكمة الجنايات، لأكثر من سبب منها أن القانون لم يجعل قرار الإدراج يصدر من النيابة العامة مباشرة بل نص على أن يصدر من محكمة الجنايات، وبالتالي أراد المشرع أن يصدر قرار الإدراج عن طريق خصومة قضائية يمثل فيها كل طرف أمام المحكمة وييسر لكل طرف المرافعة عن نفسه".

ورداً على ما قد يثيره البعض تعقيباً على هذه الإشكالية بأن المطلوب إدراجه يظل أمامه فرصة الطعن على قرار الجنايات بالإدراج أمام محكمة النقض، قال حسام إن الطعن بالنقض في هذه الحالة سيكون حق شكلي مفرغ؛ لأن محامو المدرجين حينما حضروا أمام محكمة النقض وأبدوا دفوعا متعلقة بالنظام العام ومنها الدفع بعدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية ردت عليهم المحكمة بأنه لا يجوز الدفع أمامها لأول مرة بدفوع لم يبديها المحامون أمام محكمة الجنايات - أول درجة- وهذا  مبدأ مستقر بمحكمة النقض.

فيما تمثلت الإشكالية الثالثة في تطبيق المحاكم لقانون الكيانات الإرهابية-بحسب حسام الدين - في أن تجميد الأموال الوارد في القانون كأثر على الإدراج على قوائم الإرهابيين، قيده المشرع في ذات القانون بشرط استخدام أموال المطلوب إدراجه على تلك القوائم في نشاط إرهابي، في حين أن التطبيقات القضائية أظهرت أن المحاكم لا تتعرض لمسألة الثبوت هذه، التي لا يمكن الوصول إليها إلا بتحقيقات ومستندات تؤكد تورط تلك الأموال في نشاط إرهابي، وتكتفي المحاكم في توقيع الإدراج  بالتحريات الأمنية التي لا ترقى وفقاً للقانون لاعتبارها دليل إثبات.