تأجيل دعوى عرض إتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص على" النواب" لـ٢٦ يونيو

الثلاثاء 6 مارس 2018

 

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفى المحاميان، والتي تطالب  بإلزام السلطات بعرض  إتفاقية ترسيم الحدود البحرية  بين مصر وقبرص على مجلس النواب، لجلسة ٢٦ يونيو.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى رقم 45690 لسنة 70 ق، أوصت فيه بعرض الاتفاقية على مجلس النواب، مؤكدة أن  المادة 151 من الدستور نصت على أن  يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقتها الخارجية  و يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لاحكام الدستور ، ويجب دعوة الناخبين للأستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

و ردا على دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون الاتفاقية عملا من أعمال السيادة، أكد التقرير أنه ليس صحيحا اطلاقا القول بأن جميع الاتفاقيات الدولية ايا كان موضوعها تعتبر من ( الاعمال السيادية ) التى تخرج عن ولاية القضاء، ذلك أن هذا القول يتناقض مع الأساس الذى تقوم عليه استبعاد هذه الاعمال من الرقابة، وهى اعتبارات ترجع إلى طبيعة الأعمال ذاتها وليس إلى طريقة أو إجراء إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

وأوضح التقرير  أن طلبات الدعوى الماثلة تخرج عن مفهوم العلاقات الدولية وأعمال السيادة، باعتبارها  تنحصر في مراقبة الا
إجراءات التي فرضها الدستور ومدى التزام جهة الإدارة بها من عدمه وهو الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض ذلك الدفع. 

 

وأضاف التقرير أن دساتير جمهورية مصر العربية المتعاقبة أكدت على أن السيادة للشعب، ومنها دستور 1971 الذي أناط  فى المادة 151 منه برئيس الجمهورية سلطة ابرام المعاهدات والتصديق عليها، إلا أنه بالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف والملاحة والتجارة الخارجية وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها .

واستطرد التقرير: " إلا أن دستور عام 2014 جاء بنظاما مغايرا لما تضمنة دستور 1971 فخولت المادة 151 لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات والتصديق عليها وذلك شريطة أن يوافق مجلس النواب عليها، أما عن المعاهدات المتعلقة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فيجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها إلا بعد الموافقة عليها فى استفتاء عام ".

وشدد التقرير على أن تلك القيود والإجراءات تعد من الأمور واجبة الالتزام بها وهى أمور لا تخاطب فقط السلطة التي تبرم المعاهدة _ رئيس الجمهورية _ أو السلطة المقرر لها الموافقة _ مجلس النواب _ فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى، و إنما يمثل التخاذل عن اتباعها   حال لزومها استدعاء سلطة القضاء لمراقبة مشروعية تلك المعاهدات ومدى التزام سلطات الدولة بالإجراءات الدستورية إعمالا لمبدأ " الموازنة والمراقبة " بين السلطات .