مجلس الدولة يقر مشروع تغليظ عقوبة عدم الإبلاغ عن المفرقعات

السبت 3 مارس 2018

 

انتهى  قسم التشريع  برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة  مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (102 أ) من قانون العقوبات، والذي يستهدف تغليظ  عقوبتي جريمتي حيازة المفرقعات والمواد المتفجرة، وجريمة العلم بالجريمة السابقة وعدم   الإبلاغ عنها.

وتنص المادة الجديدة  على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها، أو حازها أو استوردها أو صنعها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد".

كما تعاقب المادة بالسجن المؤبد أو المُشدّد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوّغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو فى تفجيرها. كما يُعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب الجريمة المشار إليها بالفقرات السابقة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها".

ويضيف التعديل "وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرات من الأولى إلى الثالثة من المادة، بمصادرة الأراضى والمبانى والمنشآت محل الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حَسنى النية".

وقال المستشار عبد الرزاق مهران، رئيس المكتب الفن بقسم التشريع، إن أبرز ملاحظات القسم على هذه المادة تخثلت في  أن القسم ارتأى أن إقرار ذلك التعديل يقتضي حذف المادة (١٠٢ ز) من قانون العقوبات، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ولم يسارع إلى إبلاغ الجهات المختصة، لتكرا الحكم الوارد بها مع المادة محل التعديل.