«الإدارية العليا» تحسم الجدل: الطعن لاستبعاد مرشحي الانتخابات الرئاسية يقتصر على طالبي الترشح فقط

الأربعاء 21 فبراير 2018

 

المحكمة تقضي بعدم قبول طعن استبعاد «موسى» لرفعه من غير ذي صفة.. و3 أبريل نظر دعوى تعويضه ٥ ملايين جنيه

الإدارية العليا تلزم «الوطنية للانتخابات» بالترخيص لجمعية حقوقية بمتابعة الاستحقاق الرئاسي.. وتقضي بعدم قبول طعن يطالب بوقف الانتخابات

 

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من المحامي طارق العوضي، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم رئيس حزب الغد الجديد مرشحاً بالانتخابات الرئاسية، وذلك لرفع الطعن من غير ذي صفة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة ١٢ من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات أجازت لذوي الشأن الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال ٤٨ ساعة من تاريخ إعلانها، فيما حددت المادة ١٣ مدة ١٠ أيام للفصل في الطعون المقامة على قرارت الهيئة.

وفسرت المحكمة ذلك النص في ضوء ما ورد بقانون الانتخابات الرئاسية والذي أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للانتخابات أن يعترض على أي من طالبي الترشح، واعتبرت المحكمة أنه ليس لغير من تقدم بطلب الترشح أن يعترض أو يطعن على قرارات الهيئة في شأن المرشحين في انتخابات الرئاسة، حتى لا يكون الطعن من دعاوى الحسبة في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية سواء من حيث شروط الترشح أو إجراءات الانتخاب ومدة الولاية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه.

وأوضحت المحكمة أن هذه الإرادة الدستورية انعكست في شأن تحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية وتحديد توقيتات الاعتراض على المرشحين، والبت في الاعتراضات عليهم والتظلمات من قرارات إعلان القائمة النهائية والتنازلات المقدمة وإجراء الانتخابات وإعلان نتيجتها، فكل هذه التوقيتات والإجراءات يجب أن تبدأ قبل انتهاء مدة الولاية الحالية لرئيس الجمهورية بـ١٢٠ يوم على الأقل، وتنتهي بإعلان نتيجة الانتخابات قبل نهاية هذه الولاية بـ٣٠ يوم على الأقل.

وتابعت المحكمة بأن القول بإفساح الطعن على المترشحين لأي من الناخبين يؤدي إلى خلل جسيم في التوقيتات المشار إليها، وهو أمر لا يستقيم مع القواعد الأصولية التي تقضي بأن القانون الخاص يقيد القانون العام فيفصص من عمومه ويحد من إطلاقه، ومن ثم فقانون الانتخابات الرئاسية يقيد عبارة «ذوي الشأن» الواردة في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي السياق ذاته، سبق حكم الإدارية العليا، قرار محكمة القاهرة الابتدائية، بتحديد جلسة ٣ أبريل المقبل لنظر دعوى التعويض المقامة من المرشح الرئاسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، ضد المحامي طارق العوضي، بعدما تقدم الأخير بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لاستبعاد موسى من الترشح لانتخابات الرئاسة.

وطالب سمير عبدالعظيم، المستشار القانوني لموسى، بتعويض موكله 5 ملايين جنيه عما وصفه بالأضرار الأدبية والمادية التي تسبب فيها المدعى عليه «العوضي».

وأوضحت الدعوى أنه برغم استيفاء موسى مصطفى موسى كافة الشروط القانونية والدستورية التي تنظم عملية الترشح للانتخابات الرئاسية إلا أن «العوضي» استمر في تشويهه عبر وسائل الإعلام مشككًا في المؤهل الدراسي الذي حصل عليه من إحدى جامعات فرنسا.

وعلى صعيد آخر قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب، رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية بمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الالكترونى للهيئة.

وقالت المحكمة في حيثيات هذا الحكم، إن الهيئة الوطنية استندت في قرارها برفض الترخيص لتلك الجمعية بمتابعة الانتخابات، لثلاثة أسباب من بينها أن الجمعية المشار إليها لم تشارك من قبل في فعاليات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، في حين أنها قدمت شهادة تفيد مشاركة الجمعية في متابعة استحقاقات سابقة.

وأضافت المحكمة أن السبب الثاني تمثل في عدم التزام الجمعية بتقديم تقرير للهيئة حول متابعتها للانتخابات السابقة، واعتبرت المحكمة أن ذلك اشتراط الهيئة تقديم المنظمات تقارير عن انتخابات تابعتها سابقاً حتى يتم الترخيص لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو تكليف بمستحيل خاصة في حالة الجمعيات والمنظمات حديثة النشأة التي لا خبرة سابقة لها في هذا السياق.

وفي حكم ثالث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقام من المحامي عنتر الرفاعي، والذي طالب فيه بوقف الانتخابات الرئاسية المقبلة وإلغائها، مؤكدة أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن المدعي قد تقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بطلب ترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى يكون هناك قرار إداري صادر من الهيئة يتسنى للمحكمة مراقبته.