"الدستورية" تؤيد تغريم رؤساء التحرير في جرائم النشر.. وتؤكد حظر الحبس

السبت 13 يناير 2018

 

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة 200 مكررًا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن المسئولية الجنائية لرؤساء تحرير الصحف عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحفهم.

وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الدستور كفل بموجب المادة (65) حرية الرأى والحق فى التعبير، كما صان بمقتضى نص المادتين (70، 71) منه للصحافة حريتها، وحظر رقابتها، إلا استثناءً فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما حظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، بما يحول كأصــل عام دون التدخل فى شئونها، أو إرهاقها بقيود ترد رسالتها على أعقابها، أو إضعافها من خلال تقليص دورها فى بناء مجتمعها وتطويره، متوخيًا دومًا أن يكرس بها قيما جوهرية، يتصدرها أن يكون الحوار بديلاً عن القهر والتسلط، ونافذة لإطلال المواطنين على الحقائق التى لا يجوز حجبها عنهم، ومدخلا لتعميق معلوماتهم فلا يجوز طمسها أو تلوينها، بل يكون تقييمها عملاً موضوعيًّا محددًا لكل سلطـة مضمونها الحق وفقًا للدستور، فلا تكون ممارستها إلا توكيدًا لصفتها التمثيلية، وطريقًا إلى حرية أبعد تتعدد مظاهرها وتتنوع توهجاتها.

وأضافت المحكمة أن الصحافة تكفل للمواطن دورًا فاعلاً، وعلى الأخص من خلال الفرص التى تتيحها معبرًا بوساطتها عن تلك الآراء التى يؤمن بها individual self- expression  ويحقق بها تكامل شخصيته  self – realization، لكن هذا الحق وتلك الحرية، وهما من نسيج واحد، لا يتأبيان على التنظيم التشريعى، متى كان هذا التنظيم دائرًا فى الحدود التى تمنع ممارسة حرية الصحافة والرأى والحق فى التعبير من مجاوزة التخوم الدستورية، فلا تنقلب عدوانًا على حقوق الأفراد، ونيلاً من كرامتهم، وطعنًا فى أعراضهم، ومساسًا بحرماتهم، وافتئاتًا على حياتهم.

وأكدت المحكمة أن نص الفقرة الثانية من المادة (71) من الدستور حظرت، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، العقاب على جرائم النشر بعقوبات سالبة للحرية، مما مؤداه تقرير الدستور حق المشرع فى العقاب على جرائم النشر، شريطة ألا تصل العقوبة، فى غير ما استثنى النص، إلى العقوبات السالبة للحرية.

وشددت المحكمة على أن النص المطعون عليه يعاقب رئيس التحرير على إخلاله غير العمدى بواجبات الإشراف إذا نشأ عنها وقوع جريمة بطريق النشر، فى المطبوعة التى يرأس تحريرها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، فإنه يكون قد وازن بين حريتى الصحافة والرأى، والحق فى التعبير، وبين حماية سمعة الأفراد وصون أعراضهم، ولم يجاوز حد العقاب المبين بالفقرة الثانية من المادة (71) من الدستور؛ ولا يكون، من ثم، قد خالف نصوص المواد (65، 70، 71) من الدستور.