وزير العدل يجري تعديلات على نظام عمل مكتب التحكيم

الأحد 24 ديسمبر 2017

أجرى وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، 4 تعديلات جديدة فى القرار الخاص بتنظيم مكتب التحكيم، وتحديد قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.

وحسب بيان صدر عن الوزارة، ألزم تعديل المادة 15 مقدمى طلبات التحكيم والمدعين فى القضايا المحالة من المحاكم والمقامة من شركة من شركات القطاع العام وفقا للقانون رقم 97 لسنة 1983 ــ عدا شركة المقاولون العرب ــ بإيداع أمانات إلى مكتب التحكيم.
وتخصص حصيلة تلك الأمانات لصرف المكافآت المستحقة لرؤساء هيئات التحكيم وأمناء السر، ولمواجهة شراء الأدوات والمعدات والصيانة اللازمة، لتهيئة ظروف العمل المناسب فى مكتب التحكيم وصرف حوافز للعاملين، على أن يوجه إنفاق الفائض منها للأوجه التى يحددها وزير العدل.

وتضمن تعديل المادة 20 تحديد مكافآت رجال القضاء وأمناء السر عن أعمالهم فى كل طلب تحكيم يتعلق بالتحكيمات المذكورة، بعد العمل بهذا القرار بـ3500 جنيه عن كل طلب تحكيم، و2000 جنيه عن كل منازعة متعلقة بتنفيذ حكم صادر من الهيئة، بالنسبة لرؤساء هيئات التحكيم، و1000 جنيه عن كل طلب تحكيم، و400 جنيه عن كل منازعة تنفيذ، بالنسبة لأمناء السر.

ونص تعديل المادة 22 على أن تسرى أمانة مكافأة التحكيم المستحقة على الجهات المتنازعة فى كل نزاع من منازعات التحكيم، المتعلقة بمنازعات شركات القطاع القطاع، عدا شركة «المقاولون العرب».

كما قرر الوزير نقل مقر عمل لجنة التوفيق فى المنازعات الخامسة لوزارة الزراعة، المختصة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إلى مقر آخر، حيث تضمن القرار نقل المقر إلى القطعة رقم 210 فى القطاع الثانى بحى مركز المدينة بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة، على أن يكون فى مكتب رقم 206 فى الطابق الثانى.