حكم نهائى ببطلان اشتراط تقديم توكيلات لتجديد القيد بـ«المحامين»

السبت 25 نوفمبر 2017

 

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، برفض الطعون الـ 8 المقامة من نقابة المحامين، وبتأييد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان الشروط التى سبق وأن أقرتها النقابة، والخاصة بتقديم راغبى القيد وتجديد القيد بجداولها من المحامين سندات وكالة صادرة لهم من أشخاص تؤكد اشتغالهم الفعلى بالمحاماة.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى، أكدت فى حيثيات أحكامها التى أيدتها المحكمة الإدارية العليا، أن قانون المحاماة أورد ٨ شروط للقيد بجدول المحامين العام والاستمرار فيه، وأنه لا يجوز اشتراط مثل هذه التوكيلات لحرمان المحامى من تجديد اشتراكه.

كما أشارت إلى أن هذا القرار صدر من غير مختص، علما بأنه تلك الضوابط بتطلبها عدد معين من التوكيلات تكون قد حصرت أعمال المحاماة فى طائفة واحدة هى الترافع أمام المحاكم، فى حين أن هناك أعمال محاماة أخرى نص عليها القانون تتم بدون حصول المحامى على توكيل من ذوى الشأن.

كانت الطعون الثمانية قد أكدت صدور أحكام محكمة القضاء الإدارى بالمخالفة لتطبيق القانون وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت تمتع المحامين المشتغلين فعليا فقط بما تقدمه النقابة من خدمات سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.