«مفوضى الدولة» توصى بإحالة قانون رؤساء الهيئات القضائية إلى «الدستورية»

الثلاثاء 21 نوفمبر 2017

 

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، لدائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار صلاح مفرح، تقريرًا تضمن توصيتين في الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، في طعنه المطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين رئيسًا لمجلس الدولة.

وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها بصفة أصلية بوقف الطعن تعليقيًا وإحالة المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017، المعروف إعلاميًا باسم «قانون رؤساء الهيئات القضائية»، والمتعلقة بسلطة الرئيس في اختيار رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الدولة، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في شبهة عدم الدستورية بها.

وقالت الهيئة إن الدستور الحالي نص في المواد «184،185،186»، على استقلال السلطة القضائية، وكان من الدعامة الأساسية لذلك الاستقلال أن تتولى كل جهة اختيار رئيسها على أن يصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين، ويعد ذلك من صميم مبدأ الاستقلال، ومن ثم فلا يجوز للسلطة التنفيذية أو التشريعية التدخل في شؤون السلطة القضائية على النحو الذي يُحقق التوازن بين السلطات في الدستور.

وتابعت الهيئة: «وحيث صدر نص المادة الرابعة من القانون المشار رقم 13 لسنة 2017، المطعون بعدم دستوريته، مخالفًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور الحالي ببيانه حدود كل سلطة فلا تتعداها وتنفذ منها إلى غيرها، ومنعه في الوقت ذاته تسليط سلطة على أخرى، حيث نص على استقلال السلطة القضائية وأسند إليها إدارة شؤونها مانعًا بذلك تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الشأن، ومن ثم فإن التشريع الذي يُسلط سلطة على أخرى بتخويل رئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس الجهة القضائية التي لم يشرع لها الاستقلال إلا لمواجهة تدخل السلطات الأخرى في شؤونها، هو أمر ترفضه قواعد التفسير القانوني السليم إذ يلزم أن يتم تفسير النص الدستوري في ضوء مجموع النصوص الدستورية».

وشددت الهيئة على أن اختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون المذكور يتعارض مع المادة 159 من الدستور، والتي تنص على تشكيل المحكمة الخاصة التي يُحاكم أمامها رئيس الجمهورية، ففي حالة اتهامه سيكون هو الذي اختار رئيس المحكمة التي ستحاكمه وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى ما يؤدى إلى إثارة الشكوك حول حيدة ونزاهة المحكمة.

وأكد التقرير أن الهيئة تراءى لها أيضًا أن هناك شبهة عدم دستورية في نص المادة الرابعة المطعون بعدم دستوريتها من الناحية الشكلية، وذلك فيما يتعلق بنصاب الأغلبية المطلوبة لمناقشته، والإجراءات المتعلقة بطريقة التصويت عليه، إضافة إلى عدم أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في المشروع النهائي.

أما التوصية الثانية؛ فأوصت فيها الهيئة برفض الطعن، على سبيل الاحتياط، إذا ارتأت المحكمة تجاهل الدفع بعدم الدستورية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، تأسيسًا على أن مجلس النواب تدخل باعتباره السلطة المنوط بها التشريع بإصدار القانون رقم 13 لسنة 2017، بإعادة تنظيم طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن ثم وجب احترامه وتطبيق أحكامه.