حماية المستهلك يلزم النتجين والموردين بالإعلان عن العمر الافتراضي للسلع

الثلاثاء 1 فبراير 2022

 

 

أصدر جهاز حماية المستهلك قرار رقم 1/4 لسنة ٢٠٢٢ بشأن العمر الافتراضي للسلع، والذي يلزم كل منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع.

كما يلزم القرار الموردين خلال تلك المدة بتوفير مراكز الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.

ويعرّف القرار "العمر الافتراضي للسلع" بوصفه الفترة الزمنية لتقديم خدمة ما بعد البيع والتي تتناسب مع طبيعة المنتج لاستمراره في أداء وظيفته وتبدأ من تاريخ استلام المستهلك للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل.

كما ينص القرار على أن يكون الإعلان عن العمر الافتراضي بشكل واضـح تـسهـل قـراءته، ومدون كتابة على السلعة ذاتها وعبواتها (إن وجدت) بطريقة يصعب إزالتها، وكذلك يتم تدوينه على كل الإعلانات والفواتير وشهادات الضمان وكتيب التشغيل الخاص بالسلعة ويجوز كتابته بأكثر من لغة على أن تكون إحداها اللغة العربية.

وأضاف القرار أن تجدد المدة الزمنية للعمر الافتراضي للسلع عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، ويلتزموا كذلك بالقواعد العامة والمدد القانونية للصيانة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التضامنية فيما بينهم طبقا لنصوص وأحكام القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.

كما ينص القرار على أنه في حالة الإخلال بالالتزامات الواردة بهذا القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة يقانون حماية المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.

و يمنح القرار المخاطبون أحكامه مدة زمنية قدرها ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعهم.