قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983

** أحدث تعديل بتاريخ 18 مارس 2020 بالقانون رقم 20 لسنة 2020 **

المادة الأولى:

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية الآثار.

المادة الثانية:

في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: الوزير المختص بشئون الآثار.
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الآثار.
المجلس: المجلس الأعلى للآثار.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
الهيئة المختصة: المتحف المصري الكبير، أو المتحف القومي للحضارة المصرية، بحسب الأحوال.
اللجنة المختصة: اللجنة المعنية بالآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة المعنية بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بحسب الأحوال.
أراضي المنافع العامة للآثار: الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها.
حرم الأثر: الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر بما يحقق الحماية الكافية للأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر: المساحة التي تحيط بحرم الأثر، وتمتد لمسافة تضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر.
الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، وللمسافة التي تحدد فيما عدا ذلك، بما يحقق حماية بيئة الأثر.
الموقع الأثري: كل موقع تتقرر أثريته طبقا لأحكام هذا القانون.
الأثر العقاري: الأثر المتصل بالأرض ولا يمكن نقله.
الأثر المعماري: الأثر المتصل بالأرض ويمكن نقله.
المناطق الأثرية: الأماكن التي تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت القائمة على خدمتها والتابعة للمجلس.

المادة الثالثة:

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذه.

المادة الرابعة:

يلغى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

قانون حماية الآثار

الباب الأول – أحكام عامة

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2- أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3- أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 2

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مادة 3

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضي المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضي خط التجميل المعتمد للأثر.

مادة 4

المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

مادة 5

مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون، يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها، أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل المنطقة الأثرية وتأمينها.
وتتولى الهيئة المختصة بحسب الأحوال شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها.
وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوى آثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة تلك الآثار وترميمها على نفقة الجهات المشار إليها.

مادة 5 مكرر

للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 6

تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية عدا ما كان وقفا أو ملكا خاصا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 7

تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية, وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص هاتين اللجنتين.

مادة 8

يحظر الاتجار في الآثار. وفي حالات الملكية الخاصة وفقا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونا وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه, إلا بموافقة كتابية من المجلس, خلال ستين يوماً على الأقل, وذلك وفقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير, وإلا كان العمل غير مشروع.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه في الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس في جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعا أثرية وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010, على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التي لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة, وذلك بناء على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مادة 9

ملغاة

مادة 10

تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 11

للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية في ذلك.

مادة 12

يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

مادة 13

يترتب على تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر في التعويض العادل:
1- عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
2- عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
3- عدم جواز ترتيب أي حق ارتفاق للغير على العقار.
4- عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أي وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التي رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب الهيئة.
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون.
5- التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل. وعلى الهيئة أن تبدي رأيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6- للهيئة أن تباشر في أي وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.

مادة 14

لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض عادل، كلما رأى ضرورة لذلك.

مادة 15

للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم الأثر، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل.
ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق، ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.

مادة 16

للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم الأثر، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل.
ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق، ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.

مادة 17

يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي.

مادة 18

يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها.
ويتم تقدير قيمة التعويضات في هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقا للإجراءات الواردة به.

مادة 19

للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وفي هذه الحالة تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون.

مادة 20

لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.

مادة 21

يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.
ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.

مادة 22

للجهة المختصة - بعد أخذ موافقة الهيئة - الترخيص بالبناء في الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التي تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التي ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصفات التي تضمن حمايته. وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.

مادة 23

على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل أن يبلغ مجلس الآثار به، ويعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى المجلس أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود في ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التي وجد فيها أو إبقائه في مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
وللمجلس أن تمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

مادة 24

على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا.
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.

مادة 25

يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (4، 8، 13، 15، 16) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة.
ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا.
ولا تجوز المنازعة في قيمة التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها.

الباب الثاني – تسجيل الآثار

مادة 26

يتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، حصر الآثار المنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها.
ويتولى المجلس تعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثرية، وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط، مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاتهما.
ويسجل المجلس البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثري تبعا لأهميته.

مادة 27

يتولى مجلس الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها، وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية.
كما تستخدم المجلس إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية في تنمية الوعي الأثري بكل الوسائل.

مادة 28

تحفظ الآثار المنقولة في متاحف ومخازن المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، وكذا الآثار المعمارية التي تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلها إليها، وذلك وفقا للقواعد العلمية ووفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس وبترخيص منه.
ويتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، تنظيم العرض في المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها، ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة.
وللمجلس أن يعهد إلى الجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (5) من هذا القانون.
وتعتبر متاحف الآثار ومخازنها، في كل هذه الأحوال، من أملاك الدولة العامة.

مادة 28 مكرر

تتولى إدارة المتاحف العسكرية جميع مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.

مادة 29

يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويضع المجلس حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقتها ومراقبة آثارها.
ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثري يتولى المجلس حراسته ويجوز بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بشئون السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع، وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (39) من هذا القانون.

مادة 30

تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه.
وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا.
ويجوز للوزير أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس، كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 31

يرتب المجلس، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة المختصة.

مادة 32

يتولى المجلس الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض, والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفي المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية, ويجوز لمجلس الإدارة طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها في مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير, ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العملية للهيئة أو الجامعة طالبة الترخيص, ويسري هذا الحكم حتى وإن كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية.
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع.

مادة 33

يصدر مجلس إدارة المجلس قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها، والالتزام بالتسجيل المتتابع والمتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص.

مادة 34

يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:
(‌أ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.
(‌ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
(‌جـ) يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:
(‌أ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.
(‌ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.
(‌جـ) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

مادة 35

تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكا للدولة.

مادة 36

تسري على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه والمنصوص عليها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة في هذا الشأن."
وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يكون الوزير هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه.

مادة 36 مكرر

للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه أن ينشئ وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإنشائها ونظام عملها.

مادة 37

يجوز بقرار من مجلس إدارة المجلس إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات في الحفائر لمخالفات وقعت منها أثناء العمل. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للمجلس حرمان أية بعثة أثرية أو أي متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثرية في جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون.

مادة 38

يعفى مجلس الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية من الأدوات والمعدات والأجهزة التي تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية.
كما تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التي تدخلها إلى البلاد، البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها في أغراضها، وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للمجلس أو للبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت في الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء عملها إلى غير هذه الجهات.

مادة 39

تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث - العقوبات

مادة 40

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية:

مادة 41

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

مادة 42

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

مادة 42 مكرر

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

مادة 42 مكرر 1

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.

مادة 42 مكرر 2

يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

مادة 43

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
3- زيف أثرا بقصد الاحتيال.

مادة 44

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

مادة 44 مكرر

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد: (5 مكررا، 23، 24)، من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

مادة 45

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.

مادة 45 مكرر

يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (41) و(42) من هذا القانون من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التي ارتكبها قبل الشروع في التحقيق ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدي ذلك الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج.

مادة 45 مكرر 1

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأي من الفعلين الآتيين:

1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.

2- تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1, 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

مادة 46

يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.

مادة 47

على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.

مادة 47 مكرر

يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.

مادة 47 مكرر 1

جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.

الباب الرابع – أحكام ختامية

مادة 48

يكون لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية، ولرؤسائهم المتدرجين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة 49

تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالمجلس الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29، 39 منه وللمجلس أن تمنح من حصيلة هذه المبالغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة المجلس لمن ساهم في الإرشاد أو ضبط المخالفات وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

مادة 50

جميع المبالغ التي تستحق للمجلس تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

مادة 51

يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والمرافق والسياحة والأوقاف والأمن ومجالس المحافظات وغيرها من الجهات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني الأثرية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري، وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث.

مادة 52

يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية، وكذا دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى المجلس أو إلى جهات التحقيق والمحاكم.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان، ويعد باطلا كل إجراء يخالف ذلك.

مادة 53

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.