الجهاز المصري للملكية الفكرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية الجديدة.. رؤية استشرافية

د. أحمد سعيد عزت عامر

السبت 27 يناير 2024

* الكاتب: د. أحمد سعيد عزت عامر، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والحائز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية

  • تمهيد

بدأ المشرع المصري الاهتمام بتقنين الملكية الفكرية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، بصدور قانون العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1939، وقانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1949، وقانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954، والقرار الجمهوري رقم 72 لسنة 1995 بشأن انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية، وما تلاها وسبقها من توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية[1].

جاءت أولى آيات استقرار فلسفة تشريعات الملكية الفكرية باتخاذها شكلًا استراتيجيًا عندما قدمت الحكومة مشروع قانون موحد للملكية الفكرية أواخر عام 2001 ثم صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية  رقم 82 لسنة 2002، الذي بقي علامة فارقة في تاريخ الملكية الفكرية في مصر حتى تدشين الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، التي حددت إطارًا زمنيًا لتنفيذ رؤاها الاستراتيجية المؤسسية والتشريعية والاقتصادية والتوعوية؛ من خلال مرحلتين: أولهما: انتقالية لمدة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرا من تاريخ الانطلاق، وثانيهما: مرحلة تنفيذية تمتد حتى عام 2027.

وبصدور قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم 163 لسنة 2023، بدأ تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بخطوة تستوجب الوقوف بالدرس والتحليل والتفكير كواجب قانوني –بل- ووطني، وأن نستكمل الدور بوضع ملاحظات من واقع هذه الإطلالة على القانون في ضوء استراتيجية السياسة التشريعية، والاستراتيجية التنفيذية للملكية الفكرية.

لذا فإننا وفي هذا الإطار نتناول هذه الإطلالة على الجهاز المصري للملكية الفكرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في عدد من التقاط، كالآتي:

أولًا: بين استراتيجية السياسة التشريعية والاستراتيجية التنفيذية للملكية الفكرية.

ثانيًا: إرهاصات توحيد التشريع وجهة التنفيذ.

ثالثًا: حوكمة البنية المؤسسية في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 - 2027

رابعًا: حلول الجهاز المصري للملكية الفكرية محل اختصاصات الجهات التنفيذية.

خامسًا: إغفال ملف التراث الحي.

سادسًا: اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية.

سابعًا: توصيات وطموحات.

 

  • أولًا: بين استراتيجية السياسة التشريعية والاستراتيجية التنفيذية للملكية الفكرية:

يمثل قانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية آلية تشريعية وطنية جديدة نحو تطبيق استراتيجية السياسة التشريعية للملكية الفكرية، تلك الاستراتيجية التي بدأت فلسفتها في التجلي بصدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بموجب القانون رقم 82 لسنة 2002[2]، حتى جاء تدشين رئيس مجلس الوزراء المصري للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027 بإعلانها وتوقيعها في سبتمبر 2022[3]، بما تمثله تحولًا من محدودية استراتيجية السياسة التشريعية إلى شمولية الاستراتيجية التنفيذية، وانتقالًا جوهريًا من نظرية التخطيط إلى تنفيذية الرؤية، بمحوريّ إعادة النظر في البيئة التشريعية والبنية المؤسسية للملكية الفكرية في مصر، وما يمثلانه من ارتكازية تحولية لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية؛ ليأتي بعدهما -ونتيجة لتحققهما- مكنة تحقيق الهدفين الآخرين للاستراتيجية التنفيذية: محورا تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة التوعية بالملكية الفكرية في المجتمع المصري[4].

لنكون بصدد استراتيجيتين متكاملتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى، أولاهما: استراتيجية السياسة التشريعية للملكية الفكرية تلك التي بدأت مع صدور قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002؛ بفلسفة ورؤية وطنية لالتزامات قانونية التزمت بها مصر بتوقيعها على اتفاقات ومعاهدات دولية، وتمتد لتتصل وتتطور في الثانية: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 – 2027 بصورتها التنفيذية التي بدأت نفاذًا لرؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، وتعظيمًا لدور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظمة الدولية للملكية الفكرية[5]، حسبما أشار تقرير لجنة مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية وبدأ تنفيذ بنودها-كما ذكرنا-  بصدور القانون 163 لسنة 2023.

تجلت أعلى درجات وصور فلسفة استراتيجية السياسة التشريعية بيما نصت عليه المادة 69 من دستور 2012 -وفقًا للنسخة الأخيرة من التعديلات الدستورية[6]-، من إلزام واجب للدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وإنشاء جهاز مختص لرعاية تلك الحقوق وحمايتها قانونًا، بعد أن أفرد ذات الدستور مادتين أخرتين تشيران إلى كفالة حرية البحث العلمي وإلزام الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها، كغاية مشتركة مع الملكية الفكرية، وفق نص المادة 66، وكذا المادة 67 بما نصت عليه من ضمان لحرية الإبداع الفني والأدبي، وإلتزام الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

وهو التطور التشريعي الدستوري الذي تجاوز ما كان ينص عليه في دستور 2012 -في نسخته الأولى[7]-، المتضمن إشارة واحدة بالتوجيه نحو رعاية الدولة للمبدعين والمخترعين وحماية إبداعاتهم وابتكاراتهم، والعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، دون أن يتطرق من قريب أو بعيد إلى آليات هذه الرعاية أو الحماية أو التشجيع، وذلك مقارنًا بخلو دستور مصر 1971 –بتعديلاته والدساتير والإعلانات الدستورية السابقة عليه[8]- من أيّة إشارة إلى صون أو حماية أو رعاية حقوق الملكية الفكرية.

  • ثانيًا: إرهاصات توحيد التشريع وجهة التنفيذ:

كان المشرع عام 2001 –مع بدء مناقشات تقرير اللجنة المشتركة لمشروع قانون بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية[9]- أمام لحظة تاريخية فارقة في استراتيجية السياسة التشريعية للملكية الفكرية، بعدد من استحقاقات التزامات وطنية قانونية لمعاهدات دولية انضمت لها مصر، أخصها الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارةGATT ، ونتائج جولتها الثامنة من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف المعروفة بإسم (التريبس)[10] TRIPs؛ بما استوجب التزامًا قانونيًا بتعديل وإعادة النظر في تنظيم تشريعات الملكية الفكرية المعمول بها وقتئذ، وبالأخص في مجال براءات الاختراع عن الصناعات الدوائية، بعد استنفاد الاستثناءات المقررة بهذا الخصوص في الاتفاقية؛ ما وضع المشرع بالخيار أمام طريقين:

أولهما: الاستمرار في تعدد القوانين المنظمة لفروع الملكية الفكرية[11]، مع تعديل يلاحق التغيرات الجديدة في مجالات الملكية الفكرية، وأخصها التطورات التكنولوجية وثورة المعلومات والاتصالات آنذاك، ويساير مجالات جديدة للملكية الفكرية مثل نماذج المنفعة، والأصناف النباتية الجديدة.

ثانيهما: أن يضع تقنينًا متكاملًا يجمع شتات فروع الملكية الفكرية ومستحدثاتها، بين دفتي تشريع موحد توافقًا مع فلسفة الحكومة –آنذاك- في إصدار قانون موحد؛ بسيادة وإرادة وطنية تهدف إعادة الريادة لمظاهر الحضارة المصرية على أيدي مبدعيها ومفكريها وعلمائها.

فكان خيار المشرع –الأصوب- هو الخيار الثاني، وما ترتب عليه من صدور القانون رقم 82 لسنة 2002، الذي نراه بداية حقبة جديدة نحو استراتيجية السياسة التشريعية للملكية الفكرية، بفلسفة تجلت مرة أخري تعديلًا للبنية المؤسسية القضائية المختصة بالملكية الفكرية وذلك بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008–وتعديلاته-، إذ أن صدور هذا القانون –والتعديلات التي تمت عليه بذات الفلسفة- بما تضمنه من اختصاص هذه المحاكم كقضاء متخصص فصلًا في المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين ذات الاختصاص الاقتصادي، وعلى رأسها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، يمثل ثاني خطوات استراتيجية السياسة التشريعية للملكية الفكرية في مصر.

وإذ نعيد التأكيد على أن مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، بما تضمنه من بداية استراتيجية السياسة التشريعية للملكية الفكرية في مصر، كان يتضمن رغبة نحو إضافة تحولًا مؤسسيًا يتضح في دعوة ورغبة اللجنة المشتركة لمشروع القانون إلى النص على إنشاء مجلس أعلى لشئون الملكية الفكرية، بفلسفة تشريعية تجمع بين توحيد التشريع وجهة التنفيذ؛ نتيجة رؤية استشرافية لوجود اختلافات في الرؤى بين الجهات التنفيذية المتعددة المختصة والمسؤلة عن إنفاذ مشروع القانون؛ فكان الهدف المرجو –آنذاك- من اقتراح إنشاء هذا المجلس الأعلى للملكية الفكرية[12] –وفقًا لمناقشات المادة- يتمثل في:

  1.  رسم السياسة العامة للجهات التنفيذية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
  2.  التنسيق بين الوزارات المختلفة في اختصاصات الملكية الفكرية.
  3. تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها.
  4.  تمثيل الحكومة أمام المنتديات العالمية، وبالأخص المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
  5.  نشر ثقافة الملكية الفكرية بين أفراد المجتمع.

وإننا وإن كنا نتفق في الغاية من وجود كيان إداري موحد لإدارة ملف الملكية الفكرية، وما تتميز به هذه الأهداف والمهام من سمو منطقية فلسفتها؛ إلا إننا نؤكد على أن ما كان لهذا المجلس أن يحقق الهدف المرجو منه، توحيدًا لفلسفة رؤى الجهات التنفيذية المختصة المتعددة.

إذ أن تعدد هذه الفلسفات -بتعدد الجهات- ما كان سيمثل إلا عائقًا ومعوقًا نحو تفعيل دور هذا المجلس مهما بذل من جهد تنسيقي، فضلًا عن إشكالية فرضية تبعيه المجلس سواء لمجلس الوزراء وما سيترتب عليه من عدم جدوى هذا المجلس التنسيقي بحسب أن دوره من صلب أصول اختصاصات مجلس الوزراء، أو تبعيته لوزارة بعينها وما كان سيثير من اشكالية عدم استقلالية القرار التنسيقي لسيطرة فلسفة الوزارة المتبوعة على هذا المجلس، وهو ما كان سيحيله إن آجلًا أو عاجلًا من آلية تيسير إلى آلية إعاقة، وترسيخ لانعزال جزر الجهات التنفيذية المختصة.

هذا فضلًا عن ما واجهته هذه الرغبة من شد وجذب في مناقشات هذه المادة -من مواد إصدار مشروع القانون- في البرلمان، وغلبت آراء ودعوات –البعض- بأن هذا المجلس سيمثل عبئًا إداريًا وماليًا يثقل كاهل الحكومة والمجتمع[13]، فضلًا عن خلط المتناقشين بين مفهوم المجلس الأعلى بما يمثله كآلية تنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة والمجالس القومية المتخصصة[14] إذ ثار اتجاه برفض فكرة إنشاء مجلس قومي متحصص للملكية الفكرية على غير صحيح ما طرح للنقاش، وقد أتت الآراء الرافضة لهذه الفكرة أؤكلها بتقويض ورفض فكرة إقامة المجلس الأعلى للملكية الفكرية.

  • ثالثًا: حوكمة البنية المؤسسية في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 - 2027:

أحد أهم آليات تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027 "حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية"؛ هو إنشاء جهاز مختص لرعاية تلك الحقوق وحمايتها قانونًا.

وذلك في ضوء مفهوم حوكمة البنية المؤسسية[15] التي تعني مجموعة من الممارسات والضوابط التي تهدف إلى دراسة الوضع الحالي للجهة الحكومية، وبناء خارطة طريق للتحول إلى الوضع المستقبلي، لتحقيق المواءمة بين قطاع الأعمال ممثلًا في الخدمات والإجراءات، وتقنية المعلومات من بيانات وبنية تحتية رقمية، وأهداف استراتيجية للجهة الحكومية، من خلال التحول الرقمي، والإتاحة الرقمية للخدمات، وتهيئة البيئة المعلوماتية والذهنية للموارد البشرية، والربط الرقمي بين الإدارات والمكاتب المختصة بالملكية الفكرية.

وهي الضوابط التي وضعتها الاستراتيجية –بجلاء- صوب عينها في تحديد آليات حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية من خلال ستة أهداف فرعية، تمثلت في:

  1. إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، يوحد جهود إدارات ومكاتب الملكية الفكرية وفق أحدث أساليب الهيكلة الإدارية والتنظيم المؤسسي.
  2. دعم التحول الرقمي وإتاحة خدمات التسجيل والإيداع والقيد بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
  3. تدريب وتطوير العنصر البشري في منظومة الملكية الفكرية.
  4. ربط الجهاز المصري للملكية الفكرية بباقي الجهات والمؤسسات في الدولة.
  5. تعزيز إنفاذ واحترام حقوق الملكية الفكرية.
  6. تعظيم دور مصر في منظومة الملكية الفكرية العالمية، والعمل على التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية.

ساعد في وضوح هذه الرؤية؛ المكاشفة الواقعية الشفافة، والرصد التفصيلي الرقمي لبيانات ومؤشرات واقع البيئة المؤسسية لإنفاذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، بالأخص فيما يخص الملكية الصناعية، في ضوء تجربة قانونية وعملية تنفيذية واقعية امتدت لسنوات، وكذا قراءة ورصد من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 - 2027 للواقع التشريعي والمؤسسي، واختصاصات البنية المؤسسية للملكية الفكرية في مصر.

تلك البنية التي مثّل تعدد جهاتها نقطة ضعف، أشارت إليها الاستراتيجية في معرض تناولها للتحليل البيئي الرباعي[16] SWOT كون هذا التعدد –بل التشرذم- بين أكثر من وزارة وجهة إدارية وتنفيذية يؤدي إلى تشتيت جهود الدولة، والعمل في جزر منعزلة، تتصارع فيه بعض هذه الجهات بين اختصاص إيجابي واختصاص سلبي - في كثير من الأحيان-؛ ما يفقد المبدع والمستثمر في الاقتصاد الابداعي-على السواء-  الفرصة نحو تحقيق كلِّ لغايته[17].

وإذا كنا نقف موقف المؤيد الداعم المؤمن بهذه الأهداف الفرعية، إلا أننا نرى أن ثمة هدف فرعي غاب عن رؤية الاستراتيجية في تنفيذ الهدف الاستراتيجي الأول، رغم ما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 163 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بشأن حلول الجهاز محل الوزارات -والجهات التنفيذية الأخرى- المنوط بها الاختصاصات المقررة لكل منها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة، وهو تحديد الاختصاصات المقررة في هذه القوانين؛ إذ أن جل ما يخشى من وجود تضارب في الاختصاصات بين الجهات والإدارات المختصة –وخاصة في إدارة الملكية الأدبية والفنية-، وما يترتب عن هذا التضارب من تنازع اختصاص سلبي –كما أشرنا-؛ أن يقع إغفال حلول الجهاز في اختصاص أو أكثر من الاختصاصات المتروكة من الجهات المتنازعة الاختصاص سلبيًا، وهو ما سنشير إليه لاحقًا بشكل أكثر وضوحًا.

  • رابعًا: حلول الجهاز المصري للملكية الفكرية محل اختصاصات الجهات التنفيذية:

توزعت اختصاصات فروع ومجالات الملكية الفكرية على سبيل الحصر في ضوء ما ورد في المادة الثانية من مواد القانون رقم 163 لسنة 2023، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 - 2027، بين 7 وزارات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مثلتها 9 مكاتب وإدارات مختصة (ثلاثة منهم للملكية الصناعية، وستة أخرى للملكية الأدبية والفنية)، فضلًا عن عدد من جهات إنفاذ القانون وهي: وزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك بوزارة المالية، والسلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة، ومكاتب وإدارات يتمتع بعض العاملين فيها بصفة الضبطية القضائية، وذلك على النحو التالي:

  1. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ممثلة في مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
  2. وزارة التموين والتجارة الداخلية. ممثلة في الإدارة المركزية للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
  3. وزارة الثقافة. ممثلة في إدارتين تابعتين للوزارة هما: الإدارة العامة للتراخيص الفنية بقطاع شئون الإنتاج الثقافي، وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الفنون التشكيلية، وإدارتين تابعتين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة هما: مكتب قيد التصرفات بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، وإدارة حماية حق المؤلف بالإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات.
  4. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ممثلة في مكتب حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
  5. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ممثلة في مكتب حماية الأصناف النباتية.
  6. وزارة التجارة والصناعة. ممثلة في جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية، والإدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
  7. وزارة الخارجية. ممثلة في اللجنة الوطنية للملكية الفكرية.
  8. المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ممثلًا في مكتب حماية البث والمصنفات السمعية والبصرية.

ونلاحظ في هذا الشأن أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 - 2027، وتبعها في ذلك قانون رقم 163 لسنة 2023، قد أغفلا اختصاص وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية للنماذج الأثرية التي ينتجها المجلس الأعلى للآثار، وصور القطع والمواقع الأثرية، وفق المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار -وتعديلاته-، ولائحته التنفيذية، وما استتبع ذلك من إغفال ضم ممثل عن وزارة الآثار عضوًا في مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.

كما أُغفل اختصاص مكتب حق المؤلف في وزارة الثقافة المختص –قانونًا- بإصدار تراخيص الاستغلال التجاري أو المهني للمصنفات أو التسجيلات الصوتية أو الأداء أو البرامج الإذاعية التي سقطت في الملك العام، وهي تلك المصنفات المستبعدة من الحماية بداية، أو التي انقضت مدة حماية الحقوق المالية عليها، طبقًا لأحكام المادتين 138/8، و183 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والمادة 9 من اللائحة التنفيذية، والجدول المرفق باللائحة التنفيذية للكتاب الثالث.

وهي الغفلة التي قد تمثل أولى الإشكاليات التي تواجه الجهاز المصري للملكية الفكرية في أولى خطواته الطموحة، التي يرجو كل المختصين والمتخصصين من رجالات القانون وغيرهم من المفكرين والعلماء والمبدعين أن تكون خطوة منتجة مثمرة، وليس عثرة مترددة، ولا يخلف الجهاز في غفلة الوزارات والجهات المختصة.

  • خامسًا: إغفال ملف التراث الحي:

أما الإغفال الذي نقف عنده مطولًا، هو إغفال قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومن قبله عدم انضباط البيانات والمعلومات المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بشأن ملف "الفلكلور الوطني" أو ما تواتر البعض على إدراجه تحت مسميات أخرى، منها: المعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية، أو المأثورات الشعبية، وجميعها مسميات منسوخة قانونًا بمسمى "التراث الثقافي غير المادي" منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 194 لسنة 2005[18]، أو ما استحدث من استخدام مصطلح التراث الحي[19].

إذ أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027 قد أوردت بيانًا تحت عنوان "التحديات" في إطار التحليل البيئي الرباعي مفاده عدم وجود قاعدة بيانات لحصر وتوثيق وتسجيل المعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية[20].

وهو ما نراه إهدارًا لمجهودات وزارة الثقافة، فيما تبذله من دور في حصر وتوثيق وتسجيل عناصر التراث الثقافي غير المادي/ التراث الحي، وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، وهو الدور الذي نثني عليه بقدره، ولا نغفل الإشارة إلى قصوره عن تحقيق التنمية المستدامة الممكنة والمستهدفة من وراءه.

ولا يتسع المجال لسرد جميع هذه الجهود الممتدة والمتواصلة على مر السنوات، ونكتفي بذكر أمثلة على المستوى الوطني، كان آخر تجلياته صدور قرار وزير الثقافة بإنشاء بيت التراث المختص بوضع استراتيجية عمل بيت التراث، وإنشاء الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، وتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج، وتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد ومع المجتمع الدولي، بحسب نص قرار تشكيل مجلس أمناء "بيت التراث[21]".

فضلًا عن ما تم بإشراف إداري من الوزارة -ممثلة في صندوق التنمية الثقافية- وشراكة مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، إنشاءً لقائمة حصر "الأرشيف المصري للحياة والمأثورات الشعبية" عام 2013 وما تم حصره وتوثيقه وتسجيله في هذه القائمة من عناصر بلغ عددها 228 عنصرًا وفقًا لآخر تحديث، مع استمرار تحديث وتطوير هذه القائمة بشكل دوري –شكلًا ومضمونًا[22]، فضلًا عن مجهودات إدراج عدد (7) عناصر في قوائم حصر التراث الثقافي غير المادي في منظمة الإيسيسكو، وعدد (8) عناصر تم تسجيلها على القائمة التمثيلية وقائمة الصون العاجل لعناصر التراث الحي في يونسكو، وهي الإجراءات والجهود المحمودة في حدود ما بذل، إلا أنها لا تحقق الدور القانوني المنوط بالوزارة على أكمل وجه.

إذ أننا نرى إخلالًا من وزارة الثقافة بالدور المنوط بها قانونًا بشأن مباشرة حقوق المؤلف الأدبية والمالية على "الفلكلور الوطني"، وفقًا لنص المادة 142 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إذ لم يُرصَد منذ إصدار القانون أن باشرت الوزارة أيه حماية لأي عنصر من عناصر التراث الحي المنتهكة، في مواجهة انتهاكات أو اعتداءات معتادة ومرصودة على الحقوق الأدبية أو المالية للفلكلور الوطني / التراث الحي، أو في مواجهة أيه استغلالات اقتصادية داخل الوطن أو خارجه بغير ترخيص.

هذا الإخلال بالدور القانوني المنوط بوزارة الثقافة بشأن ملف "التراث الحي"، وعدم انضباط البيانات والمعلومات في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، فضلًا عن إغفال قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية لهذا الملف، على النحو السالف الإشارة إليه، أدى تضافرهم جميعًا إلى إهدار مصدر هام من مصادر التنمية الاقتصادية المستدامة، وما يمثله من تعبير عن هوية المجتمع اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا؛ بحسب أن التراث الحي يعد قيمة مضافة للصناعات الثقافية التقليدية.

وإذ نعيد التأكيد على أن استلهام التراث في صناعات أو ابتكارات أو اختراعات وغيرها من مجالات الملكية الفكرية؛ لا يسقط حق المجتمع المبدع في تعظيم استفادته المباشرة وغير المباشرة من المنافع الاقتصادية المتحققة عن ذلك الاستلهام، وذلك بآلية تقاسم المنافع التي يتحقق من خلالها التنمية المجتمعية المستدامة بين أطراف هذا التراث.

  • سادسًا: اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية:

على جانب آخر وبشأن اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ خص القانون في المادة الرابعة من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهاز بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بشتى أنواعها في جميع المجالات، وفي سبيل تحقيق ذلك عدد المشرع عددًا من الاختصاصات والمهام على سبيل المثال لا الحصر، وهي:

  1. إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
  2.  تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
  3.  إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
  4.  إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
  5.  العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
  6.  وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
  7.  إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
  8. إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
  9.  نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
  10.  فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
  11.  اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
  12.  اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجيا، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
  13.  التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
  14.  إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والاقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
  15.  إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبقراءة متأنية لهذا الوفر السردي المستفيض من الاختصاصات والمهام التي جاءت على سبيل المثال لا الحصر، نقف عند بعض الملاحظات على هذا السرد، كالآتي:

  1. نربأ بالقانون أن يستفيض بكل هذه الاختصاصات والمهام، خاصة مع ذكرها على سبيل المثال. نرى أنه كان الأجدر ترك ذكر تفصيلات هذه الاختصاصات مثالًا أو حصرًا للائحة تنفيذية للقانون، تلك اللائحة التي قعد المشرع عن ذكرها أو الإشارة إليها في القانون أو مواد إصداره، وهو القانون الأحوج إلى لائحة تنفيذية تفصل ما غمض فيه من اختصاصات، وتبين حدودها وغيرها على سبيل الوضوح والبيان.
  2. خلط المشرع في سرد الاختصاصات والمهام بين دور الجهاز الإداري والتنفيذي من جانب، وبين دوره كجهة خبرة من جانب آخر، ذلك الدور الذي ما كان له أن يتولاه أو أن تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون شكاوى يبدي فيها رأيه، في ظل تنظيم الموارد البشرية للجهاز –المنصوص عليها في المادة الرابعة من مواد القانون رقم 163 لسنة 2023- من موظفين -إداريين- منقولين إلى الجهاز من المكاتب والإدارات المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون، إذ أن الشكاوى التي تحال من جهات إنفاذ القانون لإبداء الرأي في مجال حقوق الملكية الفكرية، ذات طبيعة خاصة تستلزم أن يبدي الرأي فيها من يتمتع بخبرة فنية وعلمية وعملية في الفرع الذي يطلب رأيه فيه بإختلاف فروع الملكية الفكرية، وهو ما لا يتوافر بالضرورة في الموظفين العاملين في الجهاز المصري للملكية الفكرية، سواء كانوا منقولين من جهات مختصة بإدارة الملكية الفكرية قبل بدء مباشرته لاختصاصه، أو معينين جدد، فكان الأجدر أن ينص القانون على إنشاء الجهاز للجان فنية من المختصين كلّ في الفرع الذي يتمتع فيه بالخبرة الكافية، أو التعاون مع الجهات التي تتضمن لجان من الخبراء والمتخصصين، ومنها لجان المجلس الأعلى للثقافة، في شأن حقوق الملكية الأدبية والفنية[23].
  3. استفاضة المشرع في تعيين الاختصاصات والمهام أوشكت أن تكون استفاضة محمودة، إذا ما كانت تتسق مع بعضها في منظومة إطارية استراتيجية واحدة، إلا أن هذا السرد المطول أفقد الجهاز تخصصه، وأقحمه في اختصاصات ومهام تخل بقيامه بدوره الرئيس المنوط به والمنشأ لتحقيقه بحسب الأصل.
  4. خلط المشرع في تعيين اختصاصات الجهاز بين الدور المنصوص عليه توصيفًا في الدستور المصري، وبين توصيفه في ضوء ما هو منصوص عليه في القانون، إذ أن الدستور وصف الجهاز بأنه جهازًا مختصًا لرعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها قانونًا، بينما جاء توصيف القانون في المادة الرابعة منه كونه جهازًا تنسيقيًا بين الوزارات والجهات المعنية؛ وقد تجلى ذلك في عدد من الاختصاصات مثل: تحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإنشاء آليات التنسيق أو مكاتب ونقاط الدعم الفني والتوعية والتثقيف، وتدابير منع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدام هذه الحقوق، وغيرها.
  5. إن فلسفة القانون الواضحة في تقرير لجنة مناقشة مشروع القانون إبان مناقشته في مجلس النواب، وما نص عليه القانون في المادة 2 من مواد القانون رقم 163 لسنة 2023، من حلول الجهاز المصري للملكية الفكرية حلولًا قانونيًا اختصاصيًا محل عدد من الوزارات، وردت على سبيل الحصر لا المثال، وهي: التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءة الإختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، كما يحل رئيس مجلس إدارة الجهاز محل كل من الوزراء المختصين، في الاختصاصات المقررة لكل منهم في القوانين واللوائح المشار إليها المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، والواردة في عجز هذه المادة على سبيل المثال لا الحصر، وعلى الأخص القانون رقم 23 لسنة 1951، والقانون رقم 82 لسنة 2002، والقانون رقم 94 لسنة 2012.

وكذا ما نصت عليه المادة  3 من مواد القانون رقم 163 لسنة 2023، بشأن المرحلة الانتقالية من أن مباشرة الوزارات والجهات والمكاتب لاختصاصها قبل إنتقاله إلى الجهاز، اختصاصًا ومباشرة، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية، وما نصت عليه المادة 4 في فقرتها الثالثة من أيلولة جميع أصول وموجودات المكاتب والإدارات التابعة للوزارات والجهات إلى الجهاز، فإن هذه المواد جميعها، تؤكد بما لا يدع مجالًا للتأويل أن الجهاز المصري للملكية الفكرية آلية حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، وجهة تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، مع سحب وإلغاء جميع الاختصاصات المنصوص عليها للوزارات والجهات المختصة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة.

  1. نقف موقف المراقبة من صياغة الإشارة إلى الوزارات والجهات المختصة في عدد من هذه الاختصاصات، ما قد يوحي تفسيرها الركون إلى إعادة استقرار اختصاصات هذه الوزارات والجهات التنفيذية، وأن يكون حلول الجهاز محل هذه الجهات والوزارات في الاختصاص حلولًا صوريًا.
     
  2.  يمكننا التفرقة بين صنفين من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، أولهما اختصاصات قديمة معتادة، وثانيهما اختصاصات مستحدثة مقارنة بما جرت عليه الأمور في إنفاذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة بين الجهات المختصة، ومثال الاختصاصات المستحدثة اختصاص إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، ووضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وإنشاء سجلات لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية، وهي الاختصاصات التي نثني عليها ونقدرها قدرها.
     
  3. نحمد للمشرع أن صنف اختصاصات ومهام الجهاز إلى ثلاث أصناف من بحسب الغاية التشريعية، وهي: اختصاص استراتيجي، واختصاص تنفيذي، واختصاص توعوي؛ فأما الاختصاص الاستراتيجي فيأتي على رأسه إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وإن كنا نرى أن إعادة النظر وتحديث الاستراتيجية واجب حتمي لما شاب الاستراتيجية -في صورتها الأولى ونسختها المختصرة- من قصور يستوجب استكماله والعمل على سد ثغراته وتلافي أخطاءه، إلا أننا نربأ بالجهاز أن يكون شاغله إعادة صياغة وتحديث الاستراتيجية، فليس للمصنوع أن يعدل صانعه، ونرى أن يفرد لهذا العمل الجلل لجنة من الخبراء والمتخصصين ترفع من خلال رئيس الجهاز إلى مجلس الوزراء الاستراتيجية المحدثة للمناقشة ثم الاعتماد، على أن يتولى الجهاز دون منازعة وضع آليات تنفيذ الاستراتيجية- في صورتها الحالية أو بعد تحديثها- بحسبه اختصاص تنفيذي للجهاز.
  • سابعًا: توصيات وطموحات:

إجمالًا نقول إن الآمال والطموحات التي يضعها رجال القانون والاقتصاد والمخترعين، والمبدعين، وغيرهم من المختصين والمتختصين وذوي الخبرة في مجال الملكية الفكرية، على الجهاز المصري للملكية الفكرية، وبخاصة في خطواته الأولى، يدفعنا إلى أن نأمل أن يضطلع الجهاز بمسؤلياته تجاه إدارة قضايا الملكية الفكرية بفروعها القديمة والمستحدثة على النحو الأمثل، وأن يتصدى المشرع لاستكمال واجباته في شأن تهيئة البيئة التشريعية للملكية الفكرية نفاذًا للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022- 2027، لذا فإننا نعرض إلى بعض الملاحظات والتوصيات الطموحة، التي نراها ذات أهمية في هذا المجال، وأخصها:

  1.  إعادة النظر في قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، بإضافة التعديلات التي يستوجبها انضباط اختصاص الجهاز، وآليات عمله، وتشكيل لجانه، على النحو الذي أشرنا إليه سلفًا.
     
  2. تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية ليتواكب مع مستجدات ومستحدثات تستوجبها تهيئة البيئة التشريعية، وبالأخص في الكتاب الثالث من القانون "حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، وذلك بإضافة تنظيم تشريعي لموضوعات مستحدثة ومنها:
    أ. التنظيم التشريعي للإدارة الجماعية، بإعتبارها آلية تنظيم تشريعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وأصحابها.
    ب. التنظيم التشريعي لسلاسل الكتل Block Chain في مجال الملكية الفكرية بوصفها آلية مشاركة وصون البيانات والمعلومات لشبكة الأعمال والتصرفات القانونية في هذا المجال.
    جـ. التنظيم التشريعي لتقنيات الذكاء الاصطناعي وأثره على الإبداع وحقوق المؤلف.
    د. ضوابط ومعايير التقييم الاقتصادي لأصول الملكية الفكرية.
    هـ. التنظيم التشريعي لصون وتنمية وتقييم عناصر التراث الحي[24].
     
  3. تشكيل لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة، وذوي الخبرة من في مجال الملكية الفكرية؛ لتحديد ومراجعة الاختصاصات المنوط بها الجهاز المصري للملكية الفكرية، على غرار لجنة المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المختصة بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز، على أن تفرد هذه اللجنة في تقريرها بيانًا باختصاص كل جهة تنفيذية -من وزارات وهيئات وإدارات ومكاتب- في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والقوانين الأخرى ذات الصلة والاختصاص المشترك، وبيان الاشكاليات القانونية والواقعية ومعوقات تنفيذ هذه الاختصاصات من الناحية القانونية والتنفيذية، وسرد مقترحات الحلول الجذرية على الوجه الأمثل، ليبدأ الجهاز عمله استكمالًا وتطويرًا لما سبقته إليه هذه الجهات طيلة مدة إنفاذ القانون، ولتلافي إغفال جهات أو اختصاصات، كما سبق وأشرنا.
     
  4.  تشكيل لجنة تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة، وذوي الخبرة من في مجال الملكية الفكرية؛ لاستكمال تحديث وسد ثغرات وتلافي أخطاء، النسخة الأولى المختصرة من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 - 2027، بخاصة في شأن مؤشرات الموقف الحالي للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية :حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، والإفصاح عن بيانات الإدارات المؤسسية المختصة والمسؤولة عن تطبيق هذا الكتاب، ومنها بيان تفصيلي بالكتب التي حصلت على رقم إيداع، وعدد تراخيص المصنفات التمثيلية، والمصنفات الموسيقية، والمصنفات السمعية البصرية، ومصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية وغيرها من المصنفات الأدبية والفنية الأخرى، لما لهذه الدلالات والبيانات من أهمية للصناعات الإبداعية والثقافية، التي تمثل واقعًا وتراثًا فنيًا وأدبيًا إبداعيًا للمجتمع، وعنصر من عناصر القوة الناعمة لمصر.
     
  5.  إفراد إدارة داخل الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بإدارة مصنفات الملك العام بكافة صورها، لتكون من ضمن مسؤلياتها رصد وجمع وتوثيق ومتابعة المصنفات التي تنتهي مدة حماية الحقوق المالية عليها، وإعداد قوائم وقواعد بيانات بها، بالتعاون مع جهات ودور النشر ودار الكتب والوثائق القومية ووزارة الداخلية "مصلحة الأحوال المدنية"، لتقوم بدورها في تسويق وإصدار تراخيص الاستغلال التجاري أو المهني لها.
     
  6.  التركيز على الجوانب الاقتصادية للتراث الحي وهو ما نكرر معه دعوتنا إلى أن تتبني تعديلات قانون حماية حقوق الملكية الفكرية –المرتقبة- استخدام أدوات الملكية الفكرية المستحدثة –النظام الفريد Sui Generis- لتقييم عناصر التراث الحي تقييمًا اقتصاديًا لدعم صون عناصر التراث الحي، مع تحقيق الاستغلال التجاري لها كأصل من أصول الملكية الفكرية، من خلال نظرية تقاسم المنافع الاقتصادية عن تراخيص استغلال عناصر التراث الحي، بين الجهة الحكومية المختصة، وحائزي الحقوق من أفراد المجتمع المحلي، بتنسيق وتعاون من منظمات العمل الأهلي، وذلك بإفراد باب مستقل لها في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، مع إنشاء هيئة عامة لصون وتنمية التراث الحي.
     
  7.  إيجاد حلول جذرية للإشكاليات الخاصة بفترات تسجيل عناصر الملكية الصناعية، وذلك لتشجيع المستثمرين الراغبين في توجيه استثماراتهم إلى مصر، وتسهيل إجراءات تسجيل عناصر الملكية الصناعية، من خلال إنشاء إدارات فحص فنية متخصصة تسمى VIP Registration Department على أن تضم فريق عمل من كوادر متخصصة، تسند إلى هذه الإدارة مهام الفحص والمراجعة للطلبات التي يرغب مقدموها –اختياريًا- في تقصير المدى الزمني للتسجيل، برسوم تتناسب مع إمكانيات هذه الإدارة[25].

هوامش

[1]  للمزيد حول تاريخ التنظيم التشريعي لحقوق الملكية الفكرية، انظر، د. عبد الرشيد مأمون، د. محمد سامي عبد الصادق: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضوء قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الجديد رقم 82 لسنة 2002، دار النهضة العربية، ط 2008، ص 8 وما بعدها.

[2]  للمزيد حول هذه الرؤية راجع مقالنا المنشور في جريدة الشروق: قراءة في الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بتاريخ 27 سبتمبر 2022، على الرابط التالي:

 https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=27092022&id=c49d014e-f5b6-45ff-b5dc-d088aafd9a3c

[3]   تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وأصدرت في نسختها الأولى المختصرة في 21 من سبتمبر عام 2022.

[4]  انظر الاستراتيجية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ص 28

[5]  انظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الإعلام والثقافة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطط والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ، دور الإنعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب المصري، ص 6.

[6]  يشار هنا إلى التعديلات التي تمت على دستور 2012 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2013 بدعوة الناخبين لإبداء الرأي في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الصادر سنة 2012، وقرار اللجنة العليا لالانتخابات رقم 7 لسنة 2014 بشأن إعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الصادر سنة 2012، الذي أجري يوميّ 14 و 15/1/2014، وكذا التعديلات التي تمت على بعض مواد الدستور والمعلنة نتيجتها بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019.

[7]  يقصد هنا الدستور السابق الذي أصبح نافذا بتاريخ 25 ديسمبر 2012.

[8]  اختلف الرأي في رصد أول دستور مصري ما بين زعم بوجود دستور 1879 في عهد الخديو إسماعيل، إلا أننا لم نصل إلى أي نسخة منه، وقول بدستور 1882(اللائحة الأساسية) وهو الإعلان الذي أوشك الخديو توفيق أن يصدره لولا بدء عصر الاحتلال الانجليزي على مصر.

[9]  انظر في ذلك مضبطة الجلسة الثمانين، من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثامن لمجلس الشعب، المنقدة صباح يوم 16 يونيه 2001، والتي تم فيها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والطاقة والزراعة والري والثقافة والإعلام والسياحة، عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، واقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو الدكتور أيمن نور بتعديل القانون رقم 132 لسنة 1949 والخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج، ص 27 وما بعدها.

[10]  اتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights، التي تديرها منظمة التجارة العالمية وفيها تتحدد المعايير الأدنى للقوانين المتعلقة بعدد من فروع الملكية الفكرية، المبرمة في 1994، ووافق مجل الشعب المصري على الإنضمام لها في 16 من أبريل 1995.

[11]   تعددت القوانين المنظمة لفروع الملكية الفكرية  وقتئذ وهي القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والقانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف، وجميعها ألغيت بموجب أحكام المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 82 لسنة 2002.

[12]  كانت المادة الرابعة من تعديلات اللجنة المشتركة لمشروع القانون تنص على أن " ينشأ مجلس أعلى لشئون الملكية الفكرية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وتعيين اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء"، انظر في ذلك مضبطة الجلسة الرابعة، من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثامن لمجلس الشعب، المنقدة صباح يوم 17 نوفمبر 2001، والتي تم فيها ماستكمال ناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والطاقة والزراعة والري والثقافة والإعلام والسياحة، عن مشروع قانون بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية، واقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو الدكتور أيمن نور بتعديل القانون رقم 132 لسنة 1949 والخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج، ص 32 وما بعدها.

[13]  كان قد ذهب رأي في مناقشات هذه المادة في مجلس الشعب إلى استبدال المجلس بهيئة قومية تضم موظفين في كافة التخصصات من كافة الوزارات المختصة بتنفيذ القانون.

[14]  أنشأت المجالس القومية المتخصصة بموجب أحكام القانون رقم 2418 لسنة 1971 لمعاونة رئيس الجمهورية في رسم السياسة العامة ووضع الخطط المستقرة طويلة المدى لتحقيق الأهداف القومية في جميع مجالات العمل الوطني، أنظر في ذلك أيضًا القانون رقم 615 لسنة 1974، والقانون رقم 4 لسنة 1996

[15]  انظر في هذا المفهوم والمزيد: دليل استرشادي تأسيس البنية المؤسسية في الجهات الحكومية، هيئة الحكومة الرقمية، وثيقة رقم DGA-1-2-1-211، منشورة في 28 من فبراير 2022، الإصدار الأول، المملكة العربية السعودية.

[16]  قدرت الاستراتيجية توزع اختصاصات الملكية الفكرية بين هذه الجهات بعدد (11) نقطة ضعف، راجع في ذلك الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

[17]  انظر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ص 25

[18]  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2005 بشأن الموافقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في 17/10/2003، أثناء انعقاد دورته الثانية والثلاثين في باريس خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 17 أكتوبر 2003، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 17 في 27 أبريل سنة 2005

[19]  انظر في تطور هذا الاصطلاح، د.أحمد سعيد عزت عامر: النظام القانوني لصون وتنمية التراث الحي، سلسلة الثقافة الشعبية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 2023، القاهرة، ص 46 وما بعدها.

[20]  انظر الاستراتيجية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ص 24

[21]  صدر القرار المشار إليه في أغسطس 2023

[22]  يتم هذا الإدراج  بناءً على طلب حاملي هذه العناصر وبمراجعة خبراء التراث

[23]  انظر في تخصصات لجان المجلس الأعلى للثقافة، وتنوعاتها، وضوابط عضوية اللجان لائحة المجلس الأعلى للثقافة الصادرة بموجب قرار وزير الثقافة رقم 384 لسنة 2020 في الجريدة الرسمية في العدد 76 (تابع) في أول أبريل سنة 2021

[24]  على النحو الذي سيرد تفصيلًا لاحقًا، وللمزيد راجع د.أحمد سعيد عزت عامر: النظام القانوني لصون وتنمية التراث الحي، مرجع سابق.

[25]  انظر في هذه التوصية "نصاً" د.عبد الله نور الدين: استراتيجية الملكية الفكرية في مصر لمحات تاريخية وتطلعات مستقبلية، مقال منشور في المجلة العربية –مجلة الثقافة العربية- العدد رقم 561، يونيو 2023، المملكة العربية السعودية، ص 20 وما بعدها.